وقال الحسن: لقدمه، وحجته (١){إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ}[آل عمران: ٩٦] الآية وجبت كما ذكر.
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم ولفظه: فقال: "اركبها" في الثانية أو الثالثة (٢)، وفي لفظ له: يسوق بدنة مقلدة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اركبها" فقال: بدنة يا رسول الله؟ فقال:"ويلك اركبها" ثلاثًا (٣).
وللبخاري في باب تقليد النعل قريبًا: قَالَ: "اركبها" قَالَ: إنها بدنة.
قَالَ:"اركبها" قَالَ: فلقد رأيته راكبها ليساير النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنعل في عنقها (٤).
وحديث أنس أخرجه مسلم أيضًا بلفظ:"اركبها" مرتين أو ثلاثًا (٥).
وفي رواية للبخاري:"اركبها ويلك" قالها في الثانية أو في الثالثة (٦).
ولمسلم: مرَّ عليه ببدنة أو هدية فقال: "اركبها" قَالَ: إنها بدنة أو هدية، فقال:"وإن"(٧). ولأحمد: يسوق بدنة، وقد جهده المشي، وفيه قَالَ:"اركبها وإنها بدنة"(٨).
وانفرد مسلم بحديث ابن الزبير قَالَ: سمعت جابر بن عبد الله يسأل
= وغيره، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٠٥٩)، وانظر: "الضعيفة" (٣٢٢٢). (١) رواه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٤٩٠ (١٣٩٠٨) معلقًا. (٢) مسلم (١٣٢٢) كتاب: الحج، باب: جواز ركوب الدابة المهداة لمن احتاج إليها. (٣) مسلم (١٣٢٢/ ٣٧٢). (٤) سيأتي برقم (١٧٠٦) باب: تقليد النعل. (٥) مسلم (١٣٢٣). (٦) سيأتي برقم (٢٧٥٥) كتاب الوصايا، باب: هل ينتفع الواقف بوقفه. (٧) مسلم (١٣٢٣). (٨) "مسند أحمد" ٢/ ٢٥٤.