وقال القاسم عن عبد الله بن الزبير: من السنة في الحج أن يُصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة (١).
وفي مسلم من حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بها الخمس (٢). وقد أسلفنا قريبًا الخلاف في ذَلِكَ في الآثار وعندنا.
وقال المهلب: الناس في سعة من هذا، يخرجون متى أحبوا، ويصلون حيث أمكنهم، ولذلك قَالَ أنس:(صل حيث يصلي أمراؤك)،
= إلى عرفة، والطبراني ١١/ ٣٩٩ - ٤٠٠ (١٢١٢٦) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قوله. ولفظ أبي داود: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. ولفظ الترمذي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات. قال الترمذي: حديث مقسم عن ابن عباس، قال ابن المديني: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، وعدَّها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وذكر المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ٣٩٥ كلام الترمذي وزاد قائلًا: فعلى هذا يكون هذا منقطعًا، والله -عز وجل- أعلم. اهـ. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٦٦٩): إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الصحيح، وقد أعل بما لا يقدح عندي وأورد كلام الترمذي وقال: أعله به، وقد قال أحمد: وأما غير ذلك فأخذها من كتاب. قلت: وما أظن الكتاب في ذلك الزمان إلا موقوفًا، على أن للحديث طريقًا آخر من رواية إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس … نحوه. رواه الترمذي (٨٧٩)، وابن ماجه (٣٠٠٤) وسنده حسن في المتابعات والشواهد. اهـ. بتصرف. (١) "المستدرك" ١/ ٤٦١، ورواه ابن خزيمة ٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (٢٧٩٨)، قال الحاكم: صحيح على شرط الشخين ولم يخرجاه. (٢) مسلم (١٢١٨) كتاب: الحج، باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.