أما أثر عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم عنها أنها قالت: يكره الثوب المصبوغ بالزعفران، أو (الصبغة)(١) بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبًا غسيلًا (٢). وفي لفظ: تكره المشبعة بالعصفر للنساء (٣).
وبإسناد صحيح عنها أنها قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود بالعصفر (٤)، والمورد في أثرها الثاني: قيل هو المعصفر إذا غسل صار موردًا. أو قال بعض أهل اللغة: المورد المصبوغ بالورد (٥).
وأما أثر جابر فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس به للمحرم أن يلبسه (٦).
وأثر إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عنه قال: يغير المحرم ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم (٧).
(١) في الأصل: السبغة، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ١٣٩ - ١٤٠ (١٢٨٦٤). (٢) "المصنف" ٣/ ١٣٩ - ١٤٠ (١٢٨٦٤) كتاب: الحج، باب: من كره المصبوغ للمحرم. (٣) "المصنف" ٣/ ١٤١ (١٢٨٧٦) باب: من رخص في المعصفر. (٤) ابن أبي شيبة ٣/ ١٤٠ (١٢٨٧٤) كتاب: الحج، باب: من رخص في المعصفر للمحرمة. (٥) انظر: "الصحاح" ٢/ ٥٥٠، "لسان العرب" ٨/ ٤٨١٠. (٦) "المصنف" ٣/ ١٤١ (١٢٨٧٨) كتاب: الحج، باب: من رخص في المعصفر للمحرم. (٧) "المصنف" ٣/ ٣٢٩ (١٤٧٨٣)، (١٤٧٨٦) باب: في المحرم يبدل ثيابه.