وأخرجاه من حديثه أنه قيل له: رأيتك تصنع أربعًا فذكرهن، وفي آخره: وأما الإهلال فإني لم أرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهلُّ حَتَّى تنبعث به راحلته، وقد سلف (١).
وللبخاري من حديث جابر بن عبد الله: أن إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، ثم قال: رواه أنس وابن عباس (٢)، ثم خرجه من حديث أنس (٣)، وساقه مسلم من حديث جابر الطويل (٤).
وله ولمسلم -والسياق له- عن سالم أن ابن عمر سمع أباه يقول: بيداؤكم هذِه التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد يعني: ذا الحليفة (٥). ولمسلم عن سالم قال: كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء. قال: البيداء التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حَتَّى قام به بعيره (٦).
فإذا علمت ذَلِكَ فقد اختلف العلماء في الموضع الذي أحرم منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم: إنه أهل من مسجد ذي الحليفة. وقال آخرون: لم يهل إلا بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد، روي ذَلِكَ عن ابن عمر أيضًا وعن أنس، وابن عباس
(١) سلف برقم (١٦٦) كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين في النعلين .. ورواه مسلم برقم (١١٨٧). (٢) سلف برقم (١٥١٥). (٣) سيأتي برقم (١٥٤٦) باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح. (٤) مسلم برقم (١٢١٨) باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٥) حديث (١٥٤١)، ورواه مسلم برقم (١١٨٦) باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. (٦) مسلم برقم (١١٨٦/ ٢٤).