وله من حديث جعفر، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس يرفعه:"ولأهل الطائف قرنًا" وقال: لم يروه عن جعفر إلا أبو نعيم (١).
وللترمذي محسنًا من حديث ابن عباس: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق (٢). وقال البيهقي: تفرد به يزيد بن أبي زياد (٣).
ولأحمد من طريقه: ولأهل العراق ذات عرق. ولابن أبي أسامة ذكر الطائف والعراق. ولأبي داود من حديث الحارث بن عمرو السهمي: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات عرق لأهل العراق. الحديث (٤).
قال البيهقي: فيه من هو غير معروف (٥).
وللشافعي أخبرنا مسلم (و)(٦) سعيد، عن ابن جريج، أخبرني عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق ذات عرق، قال: فراجعت عطاء فقلت: زعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ قال: كذلك سمعناه أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق، ولم يكن يومئذ عراق، ولم يعزه لأحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه يأبى إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقته (٧).
(١) "الأوسط" ٥/ ١٦٥ (٤٩٦٠). (٢) "سنن الترمذي" (٨٣٢) كتاب: الحج، باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. (٣) "السنن الكبرى" ٥/ ٢٨. (٤) "سنن أبي داود" (١٧٤٢) كتاب: المناسك، باب: في المواقيت، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" ٥/ ٤٢٢ (١٥٢٩). (٥) "معرفة السنن" ٧/ ٩٦. (٦) في الأصل: بن. والمثبت من "مسند الشافعي". (٧) "مسند الشافعي" ١/ ٢٩١ (٧٥٨).