لا يتعرض الرجل إلى ما يحرم عليه من المسألة، وهذا هو المعني عليه دون قول عكرمة: إن التقوى السويق والكعك، وكذا قاله سعيد بن جبير.
قال ابن بطال عقبه: وليس هذا من سعيد، على أن هذِه الأصناف من الأزواد هي التي أبيحت في الحج دون ما سواها، ولكنه على إفهام السائل أن المراد هو: الزاد الذي هو قوام الأبدان لا على التزود من الأعمال، ثم أتبع ذَلِكَ بقوله:{فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}[البقرة: ١٩٧] وكأن هذا أن من التقوى ترك التعرض بحال من الأحوال التي تحوج أهلها إلى المسألة المحرمة عليهم.
وفيه -كما قال المهلب- من الفقه: أن ترك سؤال الناس من التقوى، ألا ترى أن الله تعالى مدح قومًا فقال:{لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}[البقرة: ٢٧٣] وكذلك معنى آية الباب أي: تزودوا فلا تؤذوا الناس بسؤالكم إياهم، واتقوا الإثم في أذاهم بذلك.
وفيه: أن التوكل لا يكون مع السؤال؛ وإنما التوكل على الله تعالى دون استعانة بأحد في شيء؛ ويبين ذَلِكَ قوله:"يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون"(١) فهذِه أسباب التوكل وصفاته.
وقال الطحاوي: لما كان التزود فيه ترك المسألة المنهي عنها في غير الحج، وكانت حرامًا على الأغنياء قبل الحج كانت في الحج أوكد حرمة (٢).
(١) سيأتي برقم (٥٧٠٥) كتاب: الطب، باب: من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو. (٢) "شرح ابن بطال" ٤/ ١٩٢ - ١٩٣.