قال البيهقي: ولو كان صحيحًا عند أبي يوسف لم يخالفه (٢). وقد قال بقول أبي حنيفة زفر، وقبلهما حماد بن أبي سليمان، وفي "الروضة"، وإبراهيم النخعي.
وحديث علي مرفوعًا:"عفوت عن صدقة الخيل والرقيق" صححه البخاري من طريقيه فيما سأله الترمذي (٣). وحديث عمرو بن حزم (٤)، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء"(٥) دالَّان للجماعة.
واحتج لأبي حنيفة أيضًا بحديث أبي هريرة:"الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما التي هي له ستر يتخذها تكرمًا وتجملًا، ولم ينس حق الله في ظهورها وبطونها وعسرها ويسرها"(٦).
وقد أنصف الطحاوي فقال: كل ما سلف أن ما أخذ عمر منهم لم يكن زكاة، ألم تر أن اللذين كانا قبل -يعني: رسول الله والصديق- لم يأخذا منها صدقة ولم ينكر على عمر ما قال من ذَلِكَ أحدٌ من الصحابة،
(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٢٦. (٢) "سنن البيهقي" ٤/ ١١٩. (٣) "سنن الترمذي" (٦٢٠) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق، وقد تقدم تخريجه والكلام عليه. (٤) ورد في هامش الأصل ما نصه: صوابه: أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. (٥) رواه الحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧ كتاب: الزكاة، والبيهقي في "سننه" ٤/ ٨٩ كتاب: الزكاة، باب: كيف فرض الصدقة، و ٤/ ١١٨ كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة في الخيل، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٣٣٣). (٦) سيأتي برقم (٢٨٦٠) كتاب: الجهاد والسير، باب: الخيل لثلاثة، ورواه مسلم (٩٨٧) كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.