وأما ابن سعد (١)، والعسكري، والطبراني (٢)، والبيهقي (٣)، وابن عبد البر (٤)، وأبو نعيم (٥)، وابن منده، وأبو حاتم بن حبان (٦) فجعلوهما ثنتين، والله أعلم.
السابعة عشرة: قوله: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "زوجك وولدك" إلى آخره ظاهره سماعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ورد مصرحًا في البزار فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخلت عليه:"صدق ابن مسعود" الحديث. قال ابن القطان عقبها: تبين أن زينب سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن لا ندري ممن تلقى ذَلِكَ أبو سعيد. وفي "صحيح ابن خزيمة" من حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: "تصدقي عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع"(٧).
الثامنة عشرة: استئذان النساء على الرجل وهو مع أهله وسؤاله قبل الإذن عمن يستأذن، وأنه إذا لم ينسب إليه من يستأذن، سأل أن ينسب، والزيانب: جمع زينب.
التاسعة عشرة: فيه اتخاذ العلي، وفي الترمذي من حديث ابن
(١) "الطبقات الكبرى" ٨/ ٢٩٠. (٢) "المعجم الكبير" ٢٤/ ٢٦٣ حيث قال: رائطة بنت عبد الله؟؟؟ امرأة عبد الله بن مسعود. وأورد لها خمسة أحاديث، ثم ترجم في ٢٤/ ٢٨٣، فقال: زينت بنت أبي معاوية امرأة عبد الله بن مسعود. وأورد لها ستة عشر حديثًا. (٣) انظر: "معرفة السنن والآثار" ٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧ (٨٥٠٣، ٨٥٠٥). (٤) انظر: "الاستيعاب" ٤/ ٤٠٥ (٣٣٨٧) و ٤/ ٤١١ (٣٣٩٦). (٥) انظر: "معرفة الصحابة" ٦/ ٣٣٣٠ (٣٨٧٣) و ٦/ ٣٣٣٨ (٣٨٨٥). (٦) انظر: "صحيح ابن حبان" ٥/ ٥٩٠ (٢٢١٢) و ٥/ ٥٩٣ (٢٢١٥) و ١٠/ ٥٦ - ٥٩ (٤٢٤٦ - ٤٢٤٨). (٧) "صحيح ابن خزيمة" ٤/ ١٠٦ - ١٠٧ (٢٤٦١) كتاب: الزكاة، باب: استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع ....