وساق عن ابن عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَصلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، فَرَأى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِع النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَ أَنْ يَتَصَدَّقنَ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي، وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وإلَى حَلْقِهِ.
الشرح:
أما أثر معاذ فأخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال معاذ: ائتوني بخميص … الحديث. وحَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم، عن طاوس أن معاذًا كان يأخذ العروض في الصدقة (١). وهذا مرسلٌ؛ طاوس لم يدرك معاذًا كما نص عليه الدارقطني وغيره (٢).
وقال البيهقي: كذا قال إبراهيم بن ميسرة، وخالفه عمرو بن دينار، عن طاوس: فقال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، قال: وقال الإسماعيلي: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلًا لا حجة، وقد قال بعضهم فيه: من الجزية، بدل: الصدقة.
قال البيهقي: وهذا الأليق بمعاذ، والأشبه بما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - به من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار وعدله معافر ثياب اليمن في الجزية، وأن ترد الصدقات على فقرائهم [لا](٣) أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فَيء لا أهل صدقة (٤).
(١) "المصنف" ٢/ ٤٠٤ (١٠٤٣٩ - ١٠٤٤٠) كتاب: الزكاة، ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة. (٢) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٠٠ كتاب: الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة. (٣) في الأصل: إلا، وما أثبتناه من "السنن الكبرى" ٤/ ١١٣. (٤) "السنن الكبرى" ٤/ ١١٣ كتاب: الزكاة، باب: من أجاز أخذ القيم في الزكوات.