قَالَ أبو عمر: وروي من وجوهٍ صحاح ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره (١). وقول ابن شهاب:(وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ). يريد لزنا، وهو قول جميع الفقهاء إلا قتادة فانفرد فقال: لا يصلى عليه (٢).
وقوله:(يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً) وهو قول مالك وغيره أنه إن أسلم أبوه تبعه (٣).
وإذا استهل صلِّي عليه عندنا (٤) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "إذا استهل السقط صلِّي عليه وورث"(٥).
ورواه الترمذي من حديث جابر، وصوب وقفه (٦).
ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط (٧).
وحكي عن سعيد بن جبير: لا يصلى عليه ما لم يبلغ (٨).
(١) "التمهيد" ٦/ ٣٤٩. (٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ٥٣٤ (٦٦١٣) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على ولد الزنا والمرجوم. (٣) انظر: "الاستذكار" ٨/ ٤٠٦. (٤) انظر: "البيان" ٣/ ٧٧. (٥) حديث ابن عباس رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٠٣، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٠، وذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ١١٤، وقال: وقواه ابن طاهر في "الذخيرة"، وذكره أيضًا في "الدراية" ١/ ٢٣٥، وقال: وإسناده حسن. أهـ، وللحديث شواهد عن جابر وأبي هريرة. (٦) "سنن الترمذي" (١٠٣٢) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل. (٧) انظر: "الأوسط" ٥/ ٤٠٣. (٨) روى ذلك ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ١١ (١١٥٩٨) كتاب: الجنائز، باب: من قال: لا يصلى على السقط حتى يستهل صارخًا.