وللترمذي:"ما دون الخبب". وأعله (١). وللبخاري في "تاريخه" عن محمود بن لبيد قَالَ: أسرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ (٢)، وأمر عمر بالإسراع بجنازته، وكذا عمران بن الحصين، وابن عمرو، وابن عمر، وعلقمة. وقال أبو الصديق الناجي: إن كان الرجل؛ لينقطع شسعه في الجنازة فما يدركها (٣).
وقال إبراهيم: كان يقال: انبسطوا بجنائزكم، ولا تدبوا بها دب اليهود (٤). وكان محمد والحسن يعجبهما الإسراع بها (٥).
وفي ابن ماجه بإسناد فيه ليث عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى قَالَ: مروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازة يسرعون بها، فقال:" (لتكون)(٦) عليكم السكينة"(٧).
(١) "سنن الترمذي" (١٠١١) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة، وقال أبو عيسى: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، وأبو ماجد رجل مجهول لا يُعْرف إنما يُروى عنه حديثان عن ابن مسعود، و"علل الترمذي" ١/ ٤٠٧ باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة، وقال: سألت محمدًا -يعني البخاري- عنه فقال: أبو ماجد منكر الحديث، وضعفه جدًا، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٠٦٦). وانظر تخريجه مفصلًا في "البدر المنير" ٥/ ٢٣٠ - ٢٣٢، و"تلخيص الحبير" ٢/ ١١٢. (٢) "التاريخ الكبير" ٧/ ٤٠٢ ترجمة (١٧٦٢). (٣) روى عنه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٠ (١١٢٦٨) كتاب: الجنائز، باب: في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا. (٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٠ (١١٢٧٢). (٥) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٠ (١١٢٧٣). (٦) كذا بالأصول، وفي "سنن ابن ماجه": لتكن. (٧) "سنن ابن ماجه" (١٤٧٩) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز، قال البوصيري: ليث هو ابن أبي مسلم ضعيف تركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي ومع ضعفه ورد في الصحيحين، وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٣٢٢): منكر.