وأصحابه، والشافعي (١). وكان ابن عمر وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون قبل أن توضع الجنازة (٢)، فهذا ابن عمر يفعل هذا. وقد روي عن عامر بن ربيعة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك. فدل تركه لذلك ثبوت نسخ ما حدث به عامر. وأنكرت عائشة القيام لها، وأخبرت أن ذلك كان من فعل الجاهلية (٣).
وقال عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون: ذلك على التوسعة، والقيام فيه أجر وحكمه باق (٤).
وقول مالك أولى؛ لحديث عليًّ السالف. وقال صاحب "المهذب": هو مخير بين القيام والقعود (٥).
وقال جماعة: يكره القيام إذا لم يرد المشي معها (٦)، وبه قَالَ أبو حنيفة. وقال المتولي: يستحب (٧) القيام (٨). وحديث علي مبين للجواز.
فأما القيام على القبر حَتَّى تقبر، فقال القرطبي: كرهه قوم، وعمل به آخرون. رُوي ذلك عن عليًّ وعثمان وابن عمر، وأمر به عمرو بن العاصي (٩).
(١) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ٢٤٤، "التمهيد" ٦/ ٢٦٩، "الأم" ١/ ٢٤٧. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤ (١١٥١٩) كتاب: الجنائز، باب: من رخص في أن يجلس قبل أن توضع. (٣) رواه البيهقي ٤/ ٢٨ كتاب: الجنائز، باب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ. (٤) انظر: "المنتقى" ٢/ ٢٤. (٥) "المهذب" ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥. (٦) عزاه النووي إلى بعض الشافعية، "المجموع" ٥/ ٢٤١. (٧) ورد بهامش الأصل ما نصه: واختاره النووي في "شرح المهذب" و"شرح مسلم". (٨) انظر: "شرح مسلم للنووي" ٧/ ٣٨. (٩) رواه ابن أبي شيبة عن علي ٣/ ٢٥ (١١٧٥٥) كتاب: الجنائز، باب: في الرجل يقوم على قبر الميت، وانظر: "المفهم" ٢/ ٦٢٠.