وقوله: فيها حاشيتها: أي أنها لم تقطع من ثوب فلا تكون لها حاشية، أو تكون لها حاشية واحدة؛ لأنها بعض ثوب، قاله الداودي، وقال غيره: حاشية الثوب هدبه، وكأنها جديدة لم تقطع ولم تلبس؛ لأنها دائرة بعد.
و (فيها حاشيتها) قال القزاز: حاشيتا الثوب: ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب، وقال الجوهري: الحاشية واحدة حواشي الثوب، وهي جوانبه (١).
وفيه: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي حتَّى لا يجد شيئًا فيدخل بذلك في جملة المؤثرين عَلَى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وفيه: جواز المسألة بالمعروف، وأنه لم يكن يرد سائلًا.
وفيه: بركة ما لبسه الشارع بما يلي جسده.
وفيه: جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. وقد حفر بعض الصالحين قبورهم بأيديهم، ليمتثلوا حلول الموت فيهم، وأفضل ما ينظر في وقت المهد وفسحة الأجل الاعتداد للمعاد، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل المؤمنين إيمانًا أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لَهُ استعدادا"(٢)
(١) "الصحاح" ٦/ ٢٣١٣. (٢) رواه ابن ماجه (٤٢٥٩) من طريق نافع بن عبد الله، عن فروة بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر. قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٥٠٥٣): إسناده جيد. ورواه الحاكم في "المستدرك" ٤/ ٥٤٠ - ٥٤١ من طريق حفص بن غيلان، عن عطاء بن أبي رباح، به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الطبراني في "الكبير" ١٢/ ٤١٧ (١٣٥٣٦)، وفي "الأوسط" ٦/ ٣٠٨ (٦٤٨٨)، وفي "الصغير" ٢/ ١٨٩ - ١٩٠ (١٠٠٨) من طريق مالك بن مغول، عن =