وفي "صحيح الحاكم" من حديث أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - مرّ عَلَى حمزة وقد جُدع فقال:"لولا أن تجد صفية تركته حتَّى يحشره الله تعالى من بطون الوحش والطير" وكفنه في نمرة إِذَا خمر رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه (١).
وفيه: جواز التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره، كما ترجم لَهُ بعدُ (٢)، والأصل: ستر العورة، وإنما استحب لهما - صلى الله عليه وسلم - التكفين في تلك الثياب التي ليست بسابغة؛ لأنهم فيها قتلوا وفيها يبعثون إن شاء الله.
وكفن المرأة من مالها عند الشعبي وأحمد (٣)، وعندنا: عَلَى الزوج عَلَى اضطراب فيه (٤). وللمالكية ثلاثة أقوال: ثالثها: إن كانت فقيرة فعلى الزوج، وفي كفن من تجب نفقته كالأب والابن قولان لهم ولو سرق بعد دفنه فثالثها لهم (٥). إن لم يقسم مالها أعيد.
(١) "المستدرك" ١/ ٣٦٥ و ٢/ ١٢٠ و ٣/ ١٩٦. ورواه أيضًا أبو داود (٣١٣٦)، والترمذي (١٠١٦)، وابن سعد ٣/ ١٤ - ١٥، وأحمد ٣/ ١٢٨، والدارقطني ٤/ ١١٦ - ١١٧، والبيهقي ٤/ ١٠ من طريق أسامة ابن زيد عن الزهري عن أنس. قال الحاكم وابن دقيق العيد في "الاقتراح" ص ١١٢: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال النووي في "المجموع" ٥/ ٢٢٦: إسناده حسن أو صحيح. وحسنه المصنف رحمه الله في "البدر المنير" ٥/ ٢٤٣، والألباني في "أحكام الجنائز" ص ٧٤ وص ٨٠ وزاد: على شرط مسلم. وحسنه في "صحيح الجامع" (٥٣٢٤). (٢) حديث (١٢٧٥). (٣) انظر: "المغني" ٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨. (٤) انظر: "المجموع" ٥/ ١٤٨ - ١٤٩. (٥) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٦٤، ٥٦٥.