وروى ابن أبي شيبة عنه أنه لا غسل على غاسله (١). وأما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء عنه أنه قال: لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا (٢).
ورواه الحاكم عنه مرفوعًا، ثمَّ قال: صحيح على شرطهما (٣)، ثمَّ رواه من طريق عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عنه مرفوعًا:"ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إِذَا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" ثمَّ قال: صحيح الإسناد على شرط البخاري، قال: وفيه رفض لحديث مختلف فيه عَلَى محمد بن عمرو بأسانيد: "من غسل ميتا فليغتسل"(٤).
(١) "المصنف" ٢/ ٤٦٩ (١١١٤٠)، كتاب: الجنائز، باب: من قال: ليس علي غاسل الميت غسل. (٢) "المصنف" ٢/ ٤٦٩ (١١١٣٤). ورواه أيضًا سعيد بن منصور في "السنن" كما في "التغليق" ٢/ ٤٦٠، وكما في "الفتح" ٣/ ١٢٧ وصحح الحافظ إسناده. (٣) "المستدرك" ١/ ٣٨٥. ورواه أيضًا الدارقطني ٢/ ٧٠، والبيهقي في "سننه" ١/ ٣٠٦، وفي "المعرفة" ٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤ (٧٣٦٧) والحافظ في "التغليق" ٢/ ٤٦٠ - ٤٦١ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. قال البيهقي في "السنن" ١/ ٣٠٦: المعروف موقوف. وقال الحافظ: قال الضياء في "الأحكام": إسناده عندي على شرط صحيح، والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح. اهـ "التغليق" ٢/ ٤٦١. (٤) "المستدرك" ١/ ٣٨٦. ورواه أيضًا الدارقطني ٢/ ٧٦، والبيهقي ١/ ٣٠٦، وابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣ (٢٣٠) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو، به. ورواه البيهقي ١/ ٣٠٦ من طريق معلى ومنصور بن سلمة. =