وإبرار المقسم خاص فيما يحل، وهو من مكارم الأخلاق، فإن ترتب على تركه مصلحة فلا، كقول الشارع للصديق لما قال له:"أصبتَ بعضًا وأخطأت" فأقسم عليه ليخبره، قال:"لا تقسم"(١) ولم يخبره.
خامسها:
رد السلام فرض على الكفاية عند مالك والشافعي (٢). وعند الكوفيين فرض عين على كل أحد من الجماعة (٣)، وحكاه صاحب "المعونة" أيضًا، قال: الابتداء بالسلام سنة ورده آكد من ابتدائه (٤).
وأقله: السلام عليكم.
قال مالك: ولا ينبغي سلام الله عليك (٥).
سادسها:
تشميت العاطس بالمهملة والمعجمة (٦) متأكد (٧)، وهو قوله في جواب العاطس: رحمك الله، إذا حمد الله، وليرد: يهديكم الله
(١) سيأتي برقم (٧٠٤٦) كتاب: التعبير، باب: من لم يرَ الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، ورواه مسلم (٢٢٦٩) كتاب: الرؤيا، باب: في تأويل الرؤيا، وأحمد ١/ ٢٣٦. (٢) انظر: "المنتقى" ٧/ ٢٧٩، "طرح التثريب" ٨/ ١٠٣. (٣) انظر: "عمدة القاري" ٦/ ٣٦٣. (٤) "المعونة" ٢/ ٥٧٠. (٥) انظر: "المنتقى" ٧/ ٢٧٩. (٦) أي: تشميت العاطس بالشين المعجمة، وتسميت العاطس بالسين المهملة، من شمَّت العاطس تشميتًا، وسمَّته تسميتًا. انظر: "الصحاح" ١/ ٢٥٤، و"النهاية" ٢/ ٣٩٧، و"لسان العرب" ٤/ ٢٠٨٧ مادة: سمت. و"النهاية" ٢/ ٤٩٩، و"لسان العرب" ٤/ ٢٣١٩ - ٢٣٢٠ مادة: شمت. (٧) دليل ذلك حديث أبي هريرة الآتي برقم (٦٢٢٣).