ركوب المياثر، أخرجها في الاستئذان والأشربة (١) وفي موضع، عن المياثر الحمر (٢). وجاء: وإبرار القسم أو المقسم (٣). وفي أصل الدمياطي: القسم، وفي الحاشية: المقسم من غير شك. وهنا: عن خاتم الذهب. وفي موضع آخر: عن خواتيم أو تختم الذهب (٤). وفي موضع: عن خاتم الذهب أو خواتيم الذهب (٥). وفي موضع مسلم: الشرب في آنية الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة (٦). وفي لفظ: إفشاء السلام، بدل: رده (٧).
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم بزيادة: وتنصح له إذا غاب أو شهد "وإذا استنصحك فانصحه"(٨). وشيخ البخاري فيه محمد هو الذهلي صرح به غير واحد (٩).
= الأدب، باب: تشميت العاطس إذا حمد، (٦٢٣٥) كتاب: الاستئذان، باب: إفشاء السلام، (٦٦٥٤) كتاب: الإيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}. (١) يأتيا برقم (٥٦٣٥، ٦٢٣٥). (٢) هي رواية (٥٨٣٨) ورواية (٥٨٤٩). (٣) (٢٤٤٥، ٥١٧٥). (٤) الرواية الآتية برقم (٦٢٣٥). (٥) (٥٦٣٥، ٥٦٥٠). (٦) مسلم (٢٠٦٦) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. (٧) (٥١٧٥). (٨) مسلم (٢١٦٢) كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام. (٩) قال الحافظ الجياني في "تقييد المهمل" ٣/ ١٠٤٢ - ١٠٤٣: لم ينسب محمدًا هذا أحد من شيوخنا، وذكر أبو نصر في كتابه فقال: يقال: إنه محمد بن يحيى الذهلي. وقال الحافظ في "هدي الساري" ص ٢٣٨: قال الكلاباذي: محمد هذا يقال: إنه الذهلي. وجزم به الحافظ السيوطي في "التوشيح" ٣/ ١٠٤٧.