وهذِه الصلاة هي الفجر كما صرح به في الحديث. والتي غلب عليها وقال:"مروا أبا بكر"(١) هي العشاء، والصلاة التي خرج يهادى بين رجلين هي الظهر (٢).
وقوله:(ففجأهم). قَالَ ابن التين: كذا هو في الكتب بالألف، وحقيقته أن يكتب بالياء؛ لأنه مكسور العين، فهو مثل: وطئهم، وكذا هو بخط الدمياطي.
وفيه: أن المتقدم والتأخر لما ينزل بالمصلي جائز.
وفيه: تفسير لحديث أبي بكرة: "زادك الله حرصا ولا تعد"(٣) أن ذلك لم يرد بقوله: "لا تعد" أن صلاتك لا تجزئك؛ لأنه لم يأمره بالإعادة، إذ لا فرق بين مشي القائم -كما هو في هذا الحديث- وبين مشي الراكع كما في حديث أبي بكرة، فلما لم تنتقض صلاة الصديق لتأخره وتقدمه علم أن الراكع أيضًا إذا تقدم أو تأخر لا تبطل صلاته.
وفيه: جواز مخاطبة من ليس في صلاة لمن هو في صلاة، وجواز استماع المصلي إلى ما يخبره به من ليس في صلاة، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أشار إليهم بيده:"أن أتموا صلاتكم". سمعوا منه وأكملوا صلاتهم ولم يضرهم ذلك.
(١) سلف برقم (٦٨٢) كتاب: الأذان، باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. ورواه مسلم برقم (٤١٨) كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. (٢) سلف برقم (٦٨٧) ورواه مسلم (٤١٨). (٣) سلف برقم (٧٨٣) كتاب: الأذان، باب: إذا ركع دون الصف.