ولا خلاف بين الأمة في جواز فعل صلاة اليوم عند الطلوع والغروب لمن فاتته، إلا ما يروى عن أبي طلحة ولا يثبت.
وفي "رءوس المسائل" عن أبي حنيفة: لا يصلي حينئذ صبح يومه، ويصلي عصر يومه. قَالَ عنه: ولو افتتح الصبح فطلعت الشمس بعد أن صلى ركعة بطلت صلاته وإن كان صبح يومه. وانفرد أبو حنيفة فقال: لا يجوز فعل الفائته وقت النهي (٢).
واحتج بهذا الحديث، وهو عندنا مقصور على النافلة، ويرد عليه بحديث:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"(٣) وهو عام في سائر الأوقات ويخص خبره السالف، فيكون معناه: إلا الفوائت، بدلالة هذا الخبر.
وصلاة الجنازة إذا خرج الوقت المختار للصبح والعصر فيها قولان للمالكية: أشهرهما: لا تفعل (٤). وسجود التلاوة يجري مجرى ذلك. وفي الخسوف أربع روايات عندهم.
(١) سيأتي برقم (١٨٦٤) كتاب: جزاء الصيد، باب: حج النساء. (٢) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١٢٧. (٣) سبق برقم (٥٩٧) في مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. (٤) انظر: "المدونة" ١/ ١٧١ - ١٧٢.