الحديثان أخرجهما مسلم أيضًا (١). وحديث أنس ليس صريحًا في أنها صلاة الضحى. نعم روى الحاكم من حديث عتبان بن مالك أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا. وقد سلف حديث عتبان في باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ (٢).
وقوله:(أوصاني خليلي) لا يخالف قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت متخذًا خليلًا من أمتي، لاتخذت أبا بكر"(٣) لأن الممتنع أن يتخذ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غيرهَ خليلًا. ولا يمتنع أن يتخذ الصحابي وغيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خليلًا.
وفيه: فضيلة صلاة الضحى، والحث عليها، وأنها ركعتان، وصيام ثلاثه أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم. وهو محمول على من لا يستيقظ آخر الليل، فإن أمن فالتأخير أفضل؛ للحديث الصحيح: وانتهى وتره إلى السحر.
وقوله:(وقال فلان بن فلان بن جارود) قيل: إنه عبد الحميد بن المنذر (٤)، وله ترجمة.
(١) "صحيح مسلم" برقم (٧٢١) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. (٢) برقم (٦٧٠) كتاب: الأذان. (٣) سلف برقم (٤٦٦) كتاب: الصلاة، باب: الخوخة والممر في المسجد. (٤) ورد بهامش الأصل: ذكر المصنف في "تحفته" أن عبد الحميد ذكره ابن حبان في "ثقاته". ذكر -أي: ابن حبان- أنه المعني بقول البخاري في باب صلاة الضحى في الحضر: قال فُلان بن فلان بن جارود لأنس: … الحديث فاعلمه. رأيت عبد الحميد في ثقات ابن حبان ولم أو هذا الكلام في ترجمته فلعله رآه في بعض النسخ.