المعلى بن أسد، عن أبي عوانة، عن عاصم: سبع عشرة (١).
قَالَ البيهقي: وأصحها عندي: تسع عشرة، وهي التي أوردها البخاري (٢). وعبد الله بن المبارك أحفظ من رواه عن عاصم. ورواه عن عكرمة عبد الرحمن الأصبهاني فقال: عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة (٣).
ورواه عمران بن حصين أيضًا قَالَ: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلى إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد، صلوا أربعًا فإنا سفر، أخرجه أبو داود، وفي إسناده علي بن زيد ابن جدعان متكلم فيه (٤)، وأخرج له مسلم متابعة. ورواه ابن عمر أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام سبع عشرة يصلي ركعتين محاصرًا الطائف، أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن حميد، عن رجل، عن ابن عمر به.
قَالَ البيهقي: ويمكن الجمع بين الروايات بأن من روى تسع عشرة
(١) حكى ذلك البيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ١٥٠ كتاب: الصلاة، باب: المسافر يقصر ما لم يجمع مكثًا. (٢) "السنن الكبرى" ٣/ ١٥١. (٣) "السنن الكبرى" ٣/ ١٥٠ - ١٥١ كتاب: الصلاة، باب: المسافر يقصر ما لم يجمع مكثًا. (٤) "سنن أبي داود" برقم (١٢٢٩) كتاب: صلاة السفر، باب: متى يتم المسافر. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة ١/ ٣٣٦ (٣٨٦٠)، كتاب: الصلوات، باب: المقيم يدخل في صلاة المسافر، والبيهقي ٣/ ١٥١ كتاب: الصلاة، باب: المسافر يقصر يجمع مكثًا. قال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٢٥): إسناده ضعيف، على بن زيد -وهو ابن جدعان-، قال المنذري: تكلم فيه جماعة من الأئمة. وقوله: ثماني عشرة. منكر؛ لمخالفته لرواية "الصحيح" تسعة عشر.