ومخالفته، لما سبق في أم الكتاب من كفرهم، أعاذنا الله تعالى من العناد وغيره.
خامسها:
قوله:(وقد مضت البطشة يوم بدر). هذا على قول ابن مسعود وقد مضت، وعلى قول الجماعة السالفة تكون يوم القيامة.
وقوله:(وقد مضت الدخان) هو مجاز على قول ابن مسعود، واللزام: هو ما أصابهم من القتل يوم بدر، ذكره ابن أبي حاتم، عن ابن مسعود، وأُبي ومحمد بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك (١).
قَالَ القرطبي: وعلى هذا فالبطشة واللزام واحد، وإليه نحا ابن مسعود (٢)، وهو قول أكثر الناس. وعن الحسن: إن اللزام يوم القيامة، وعنه يكون موتًا، وعنه: يكون بذنبكم عذابًا لازمًا لكم (٣).
وفي رواية البرقاني قوله: فسوف يكون لزامًا يوم بدر (٤).
وقال ابن العربي: قَالَ أبو عيسى: اللزام: يوم بدر، والذي عندي أن المراد به الانتقام منهم بظهوره عليهم حَتَّى يؤمنوا أو يهلكوا.
قَالَ: وقال البخاري في حديث مسروق، عن عبد الله: أن البطشة الكبرى يوم بدر وهو الصحيح أقوى من كلام أبي عيسى عن نفسه (٥).
(١) "تفسير ابن أبي حاتم" ٨/ ٢٧٤٦ (١٥٥١٢). (٢) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ١٦٨، ١٦٩ (٢٨٠٣). وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٣/ ٨٦. (٣) "تفسير ابن أبي حاتم" ٨/ ٢٧٤٦ (١٥٥١٣). (٤) رواه مسلم (٢٧٩٨) كتاب: صفة الجنة والنار، باب: الدخان. (٥) "عارضة الأحوذي" ١٢/ ١٣٥ - ١٣٦.