وادعى القرافي في "الذخيرة" أن الوتر في السفر ليس بواجب عليه، وفعله - صلى الله عليه وسلم - كان في السفر (١)، وهو غريب، وروى الطحاوي عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض (٢). ويزعم ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك (٣). وفي "المحيط" للحنفية: لا يجوز أن يوتر قاعدًا مع القدرة على القيام، ولا على راحلته من غير عذر (٤). وفي "المبسوط": يوتر عندهما -يعني: الصاحبين على الدابة- من غير ضرورة. وإنما لم يكفر جاحده للاختلاف. وفي النسائي والترمذي محسنًا عن عليٍّ قَالَ: ليس الوتر يحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سُنَّة سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥). وقال عبادة بن الصامت: الوتر أمر حسن جميل عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون من بعده، وليس بواجب. أخرجه
= علامات النبوة، باب: فيما خصه الله به. قال: لا نعلم رواه ابن عباس، ولا رواه عن عكرمة إلا جابر، وأبو جناب روى عنه الثوري وغيره، ولم يكن بالقوي، واسمه يحيى بن أبي حية، والطبراني ١١/ ٢٦٠ (١١٦٧٤)، والدارقطني في "السنن" ٢/ ٢١ كتاب: الوتر، باب: صفة الوتر، والبيهقي ٩/ ٢٦٤ كتاب: الضحايا، باب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها. من حديث ابن عباس، قال الألباني في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" (٢٥٦١): موضوع. (١) "الذخيرة" ٢/ ٣٩٢. (٢) "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٢٩. (٣) انظر: التخريج السابق. (٤) "المحيط" ٢/ ٤٢٦. (٥) "سنن الترمذي" (٤٥٣ - ٤٥٤) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم. قال: حديث عليًّ حسن، وقال عن ثانيهما: هذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. و"سنن النسائي" ٣/ ٢٢٩ كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الأمر بالوتر. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٣٧٥).