وقال مكحول: لا بأس به وفعله سعيد بن جبير وأبو برزة الصحابي (١).
وفي "المصنف" عن عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري وأصحابهم قالوا: إذا التقى الزحفان وضرب الناس بعضهم بعضًا وحضرت الصلاة فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فتلك صلاتك، ثم لا يعيد (٢).
وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد وسَل السيوف أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيرًا، فإن لم يكن إلا تكبيرةً واحدةً أجزأته أينما كان وجهه، وعن إبراهيم: إذا حضرت الصلاة في المطاردة فأوم حيث كان وجهك. وفي لفظٍ: ركعة (٣).
وقال هرم بن حيان لأصحابه وكانوا في جيش: ليسجد كل رجل منكم سجدة تحت جنته، وسئل الحسن عن الصلاة إذ ذاك. قَالَ: يصلي ركعة وسجدتين تلقاء وجهه. وقال حماد: ركعة حيث كان وجهه (٤).
ونهى ثابت بن السمط (٥) -أو عكسه- عن النزول للصلاة حالتئذ (٦).
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٢٥ (٨٣٦٥ - ٨٣٦٧) كتاب: الصلوات، باب: الرجل يصلي وهو يمشي. (٢) "المصنف" ٢/ ٢١٤ (٨٢٦٠) كتاب: الصلوات، باب: في الصلاة عند المسايفة. (٣) "المصنف" ٢/ ٢١٤ - ٢١٥ (٨٢٦١، ٨٢٦٣). (٤) "المصنف" ٢/ ٢١٥ (٨٢٦٣ - ٨٢٦٥) كتاب: الصلوات، باب: الصلاة عند المسايفة. (٥) ابن الأسود بن جبلة بن عدي بن ربيعة من أهل الشام، تابعي ثقة، يروي عن جماعة من الصحابة، انظر: "ثقات ابن حبان" ٤/ ٩٤، "إكمال مغلطاي" ٣/ ٧٠ (٨٤٩)، "تهذيب التهذيب" ١/ ٢٦٤. (٦) "المصنف" ٢/ ٢١٥ (٨٢٧٠) كتاب: الصلوات، باب: في الصلاة عند المسايفة.