وروى هشيم، عن منصور، عن الحسين قال: وقت الجمعة عند الزوال (١). وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال: وقت الجمعة وقت الظهر (٢). وبالآثار السالفة.
وقال ابن حزم: روينا عن ابن عباس: خرج علينا عمر حين زالت الشمس، فخطب. يعني: للجمعة (٣).
وفي "المصنف" عن المغيرة، قال: وقت الجمعة وقت الظهر. وعن بلال العبسي: أن عمارًا صلى بالناس الجمعة، والناس فريقان، بعضهم يقول: زالت الشمس. وبعضهم يقول: لم تزل (٤).
وقال ابن عون: كانوا يصلون الجمعة في عهد عمر بن عبد العزيز والفيء هنيهة.
وعن الحسن: وقت الجمعة عند زوال الشمس.
وعند ابن ماجه عن سعد القرظ قال: كان يؤذن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الفيء مثل الشراك (٥)، وهو المعروف من فعل السلف والخلف قاطبة.
قال الشافعي: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال (٦)، وأما حديث جابر وما بعدها فكلها
(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٥ (٥٤٣). (٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٦ (٥١٤٧). عن هشيم عن إبراهيم. (٣) "المحلى" ٥/ ٤٥. (٤) "المصنف" ١/ ٤٤٥ (٥١٤٣، ٥١٤٢، ٥١٤٠). (٥) "سنن ابن ماجه" (١١٠١) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في وقت الجمعة. وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٢٢٧): ضعيف. (٦) انظر: "معرفة السنن والآثار" ٤/ ٣٣٥.