فليغتسل" (١) قَالَ الدارقطني: هو في "الموطأ" بإسقاط ابن عمر، والصواب إثباته (٢).
الحديث الثالث:
حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".
ويأتي أيضًا في الباب مكررًا، وفي الشهادات بلفظ: أشهد عَلَى أبي سعيد قَالَ: أشهد عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣). الحديث.
وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أيضًا (٤)، ووهم من قَالَ: عطاء بن يزيد كما نبه عليه الدارقطني، وطرقه.
إِذَا تقرر ذَلِكَ فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
اعترض أبو عبد الملك عَلَى البخاري، فقال: بوب هل عَلَى الصبي شهود الجمعة أو عَلَى النساء. وأراد به: "إِذَا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" أي: إِذَا جاءها النساء والصبيان فليغتسلوا، وليس فيه ذكر وجوب شهود كما ذكر، ولا غير ذَلِكَ. وأجاب عنه ابن التين، فقال: عندي إنما أراد البخاري -والله أعلم- أنها ليست بواجبة عليهما؛ لأنه
(١) سيأتي برقم (٨٨٢) كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة. (٢) "علل الدارقطني" ٢/ ٤٢ - ٤٤. (٣) سيأتي برقم (٢٦٦٥) كتاب: الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم. (٤) "صحيح مسلم" (٨٤٦) كتاب: الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ، "سنن أبي داود" (٣٤١) كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، "سنن النسائي" ٣/ ٩٣ كتاب: الجمعة، باب: إيجاب الغسل يوم الجمعة، "سنن ابن ماجه" (١٠٨٩) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة.