الصديق إِذَا سلم كأنه عَلَى الرضف حتَّى ينهض (١). وقال ابن عمر: الإمام إِذَا سلم قام (٢). وقال مجاهد: قَالَ عمر: جلوس الإمام بعد السلام بدعة (٣). وذهب جماعة الفقهاء إلى أن الإمام إِذَا سلم قَالَ: من صلى خلفه من المأمومين يجوز لهم القيام قبل قيامه إلا رواية عن الحسن والزهري. وذكرها عبد الرزاق قَالَ: لا تنصرفوا حتَّى يقوم الإمام (٤).
قَالَ الزهري:"إنما جعل الإمام ليؤتم به"(٥). وجماعة الناس عَلَى خلافهما، وروى معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قَالَ: إِذَا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف، وكانت لك حاجة، فاذهب ودعه، فقد تمت صلاتك (٦).
وروى ابن شاهين في "المنسوخ" من حديث سفيان، عن سماك، عن جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صلى الغداة لم يبرح من مجلسه حتَّى تطلع الشمس حسنًا (٧). وفي حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس:
(١) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٢٦٣ (٣٠١٧) كتاب: الصلوات، باب: قدركم يقعد في الركعتين الأوليين. (٢) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٢٦٨ (٣٠٨١) كتاب: الصوات، باب: مَن كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف. (٣) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٢٦٨ (٣٠٨٣) كتاب: الصلوات، باب: مَن كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف. (٤) "مصنف عبد الرزاق" ٢/ ٤٤٤ (٣٢٢٣). (٥) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٢/ ١١٦ (٧١٣٣) كتاب: الصلوات، باب: في الإمام يصلي جالسًا. (٦) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٧٢ (٣١٣٦) كتاب: الصلوات، باب: مَن رخص أن يقضي قبل أن ينحرف، ولكن من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. (٧) "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين ١/ ٢١٦ (٢٢٦).