ذَلِكَ عن النخعي وعكرمة وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير، وهو قول أحمد وطائفة، وهو مذهب ابن حبيب (١).
وقال ابن عباس: من لم يضع أنفه في الأرض لم يصل (٢). وفي بعض طرق حديث ابن عباس:(أمرت أن أسجد عَلَى سبعة أعضاء منها الوجهه)، فلا يختص بالجبهة دون الأنف، وبهذا الحديث احتج أبو حنيفة في الاقتصار عَلَى الأنف، وقال: ذكره للوجه يدل عَلَى أنه أي شيء وضع منه أجزأه، وإذا جاز عند من خالف الاقتصار عَلَى الجبهة فقط جاز عَلَى الأنف فقط؛ لأنه إِذَا سجد عَلَى أنفه قيل: سجد عَلَى وجهه كما إِذَا اقتصر عَلَى جبهته (٣).
وقالت طائفة: لا يجزئه من ترك السجود عَلَى شيء من الأعضاء السبعة، وهو قول أحمد وإسحاق (٤).
= ورواه الدارقطني ١/ ٣٤٨، والحاكم ١/ ٢٧٠، والبيهقي في "السنن" ٢/ ١٠٤، وابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ٣٩٢ (٥٢٦) عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ورواه البيهقي ٢/ ١٠٤ عن عكرمة مرسلًا. وصوب الدارقطني المرسل كالترمذي، وكذا البيهقي في "المعرفة" ٣/ ٢٣ وغلَّط من رفعه. والحديث ضعفه النووي في "الخلاصة" ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨ (١٣٠٠)! لكن صوب ابن الجوزي رفع الحديث؛ لأنها زيادة ثقة. وذكره الحافظ في "الدراية" ١/ ١٤٤ - ١٤٥ مرفوعًا وقال: ورواته ثقات، لكن قال الدارقطني: الصواب مرسل. وصححه الألباني مرفوعًا في "تمام المنة" ص ١٧٠ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. (١) انظر: "الذخيرة" ٢/ ١٩٣، "مواهب الجليل" ٢/ ٢١٦، "الأوسط" ٣/ ١٧٤، "المغني" ٢/ ١٩٦. (٢) رواه الطبري في "تهذيبه" ١/ ١٨٨ مسند عبد الله بن عباس. (٣) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ١١٧. (٤) انظر: "المغني" ٢/ ١٩٤.