وعائشة (١). وبه قال النخعي والأسود (٢) والثوري (٣)، وأحمد في رواية ضعيفة (٤).
والجمهور على قراءة الفاتحة فيهما وهو الموافق للسنة الصحيحة.
ومن عجيب استدلالهم: أن الأمر بالقراءة لا يقتضي التكرار وإنما وجب في الثانية لتشاكلها من كل وجه (٥).
وأبعد الأصم وابن علية والحسن بن صالح وابن عيينة فقالوا: لا تجب القراءة في الصلاة أصلًا (٦)؛ ولا يعبأ بذلك.
وحكي أيضًا عن مالك وهو شاذ (٧)، وحكى المازَري عن بعضهم عدم تعين أم القرآن (٨).
وقال مالك: من تركها في ركعة في غير الصبح سجد للسهو قبل السلام (٩).
(١) قال الحافظ في "الدارية" ١/ ٢٠١: لم أجده عن عائشة. اهـ. وقال العيني: غريب لم يثبت. اهـ. انظر: "الهداية" ١/ ٧٣، "تبيين الحقائق" ١/ ١٠٥، "البناية" ٢/ ٦٣٠.(٢) أثر النخعي فرواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٧ (٣٧٤٤، ٣٧٤٥). وأما الأسود فروى ابن أبي شيبة ١/ ٢٣٧ (٣٧٤٦) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن ابن الأسود.(٣) انظر: "اختلاف الفقهاء" ص ١٠٩، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢١٦، "الاستذكار" ١/ ٤٥١، "البيان" ٢/ ١٩٢.(٤) انظر: "الانتصار" ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣، "المستوعب" ٢/ ١٧٥، "الفروع" ١/ ٤١٤ "المبدع" ١/ ٤٣٦.(٥) انظر: "الهداية" ١/ ٧٣، "شرح فتح القدير" ١/ ٤٥١، "تبيين الحقائق" ١/ ١٧٣.(٦) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١١٠، "شرح فتح القدير" ١/ ٤٥١، "البناية" ٢/ ٦٢٦، "الحاوي" ٢/ ١٠٣، "المجموع" ٣/ ٢٨٥.(٧) انظر: "الاستذكار" ١/ ٤٥١ - ٤٥٢، "المنتقى" ١/ ١٥٦، "الذخيرة" ٢/ ١٨١.(٨) انظر: "الذخيرة" ٢/ ١٨١.(٩) انظر: "التفريع" ١/ ٢٤٧، "الاستذكار" ١/ ٤٢٩ - ٤٤٩، "المنتقى" ١/ ١٥٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute