وحجة من سنها أن المراد بها الإعلام، فصارت كغيرها، ثم اختلف العلماء هل يجزئ الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال مالك وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجزئ إلا الله أكبر. وأجاز الشافعي: الله الأكبر.
وقال الكوفيون: يجزئ من التكبير ما قام مقامه من تعظيم الله وذكره (١).
حجة الجمهور أنه - عليه السلام -كان يقول:"الله أكبر" وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"(٢).
ثم استدل البخاري رحمه الله لما ذكره بحديثين:
أحدهما: حديث أنس من طريقين عنه، أنه - عليه السلام - رَكِبَ فَرَسًا، فَجُحِشَ شِقُّهُ .. الحديث. وقد سبق في باب: الصلاة في السطوح (٣) وفي باب: إنما جعل الإِمام ليؤتم به (٤).
= والترمذي (٣) كتاب الصلاة، باب: الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، وابن ماجه (٢٧٥) كتاب: الطهارة وسننها، باب: مفتاح الصلاة الطهور، وأحمد ١/ ١٢٣، ١٢٩ من حديث علي. قال النووي في "المجموع" ٣/ ٢٨٩، وفي "الخلاصة" ١/ ٣٤٨: إسناده حسن، وقال الحافظ في "الفتح" ٢/ ٣٢٢: رواه أصحاب السنن بسند صحيح. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٥): إسناده حسن صحيح، وقال في "الإرواء" (٣٠١): صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن زيد انظرها وزيادة في "البدر المنير" ٣/ ٤٤٧ - ٤٥٤ ففيه غنية وكفاية عما سواه. (١) انظر: "المبسوط" ١/ ٣٥ - ٣٦، "شرح فتح القدير" ١/ ١٩٨، "المدونة" ١/ ٦٢، "المجموع" ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥، "المستوعب" ١/ ١٣٢. (٢) سلف برقم (٦٣١) باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة .. (٣) سلف برقم (٣٧٨). (٤) برقم (٣٧٨) و (٦٨٨).