السنة قوله - عليه السلام -: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أقرؤكم"(١) ووجدناه قال: "إن القلم" رفع عن الصغير حتى يبلغ" (٢) فليس مأمورًا بها، ولا تصح خلفه (٣). وقال الخطابي: كان الإمام أحمد يضعف حديث عمرو بن سلمة. وقال مرة: دعه ليس بشيء بين (٤)، قال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو؟ قال: لا أدري ما هذا (٥). ولعله لم يتحقق بلوغ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد خالفه أفعال الصحابة، قال: وفيه قال عمرو: كنت إذا سجدت خرجت استي (٦)، قال: وهذا غير سائغ، وأجاب ابن الجوزي بأنه يحتمل أن يكون في النافلة.
وابن رشد قال: سبب الخلاف؛ كونها صلاة مفترض خلف متنفل (٧).
وووى الأثرم بسنده عن ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود (٨)، وعن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى
(١) سيأتي برقم (٤٠٣٢) كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح. (٢) حديث صحيح تقدم تخريجه في حديث رقم (١)، وهو مروي عن عائشة وعلي وابن عباس، وأبي قتادة وغيرهم. وانظر: "البدر المنير" ٣/ ٢٢٥ - ٢٣٨، "الإرواء" (٢٩٧). (٣) انظر: "المحلى" ٤/ ٢٢١. (٤) "معالم السنن" ١/ ١٤٦. (٥) "مسائل الإمام أحمد" برواية أبي داود السجستاني ص ٦٢ (٢٩٤)، وفيه أيضًا: قال أبو داود: وسمعت مرة أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام. (٦) سيأتي برقم (٤٣٠٢). وبهذا اللفظ رواه أبو داود (٥٨٦). (٧) "بداية المجتهد" ١/ ٢٧٩. (٨) انظر: "الانتصار" ٢/ ٤٥٨.