وقوله:(وكانت عائشة)، في رواية: وكان. على أن يضمر في كان الشأن والقصة.
وأما الحديث الذي ذكره:"يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله" فهو حديث صحيح ثابت، أخرجه مسلم منفردًا به في "صحيحه" من حديث أبي مسعود رضى الله عنه (١)، وفيه من حديث أبى سعيد مرفوعًا:"أحقهم بالإمامة أقرؤهم"(٢). ولأبي داود من حديث ابن عباس:"وليؤمكم أقرؤكم"(٣).
وأما فقه الباب: فأما إمامة العبد فأجازها أبو ذر، وحذيفة، وابن مسعود، ذكره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (٤). وعن أبي سفيان أنه كان يؤم بني عبد الأشهل وهو مكاتب وخلفه صحابة: محمد بن مسلمة،
(١) مسلم (٦٧٣) كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة؟ (٢) مسلم (٦٧٢). (٣) كذا بالأصل، وفي "سنن أبي داود" (٥٩٠) من حديث ابن عباس: "وليؤمكم قراؤكم". ورواه أيضًا ابن ماجه (٧٢٦)، وأبو يعلى ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢ (٢٣٤٣)، والطبراني ١١/ ٢٣٧ (١١٦٠٣)، وابن عدي في "الكامل" ٣/ ٢٢٥، والبيهقي ١/ ٤٢٦، والذهبي في "الميزان" ٣/ ٤٣٥، والمزي في "تهذيب الكمال" ٦/ ٤٦٤، والذهبي في "الميزان" ٣/ ٤٣٥ من طريق الحسين بن عيسى الحنفي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: "ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم". قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٣٠٧: الحسين بن عيسى الكوفي، تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان. وقال الألباني: إسناد ضعيف، حسين بن عيسى الحنفي ضعفه الجمهور، وقد تفرد بهذا الحديث عن الحكم، وقال البخاري: إنه حديث منكر. اهـ. "ضعيف سنن أبي داود" (٩٢). (٤) "المصنف" ٢/ ٣٠ - ٣١ (٦٠٩٩ - ٦١٠١ - ٦١٠٣) كتاب: الصلوات، باب: في إمامة العبد.