وقيل: إن هذا يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة (١)، وذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حد (٢)، ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة (٣)، وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن: الله أكبر، وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة اعتدلت الصفوف، وإذا قال: لا إله إلا الله، كبر الإمام.
وفي "المصنف": كره هشام -يعني ابن عروة- أن تقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة (٤). وقد سلف مذاهب العلماء في ذلك في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب (٥)، مع الجمع بينه وبين ما عارضه، فراجعه منه.
(١) انظر "الحاوي الكبير" ٢/ ٥٩. (٢) "المدونة"١/ ١٦٥. (٣) انظر "الأصل" ١/ ١٨، "المغنى" ٢/ ١٢٣. (٤) "المصنف" ١/ ٣٥٦ (٤٠٩٩) كتاب: الصلوات، باب: من قال: إذا فال المؤذن: قد قامت الصلاة. فليقم. (٥) سلف في كتاب: الغسل شرح حديث رقم (٢٧٥).