أحمد (١) وإسحاق وأبو حنيفة (٢). واستثنى بعضهم عن أبي حنيفة ليالي الصيف، فإن التقديم أفضل، ويكره عنده تأخيرها بعد الثلث، وفي الغيمة يحرم تأخيرها بعد النصف، ومنها: التغليس بالصبح، وقد سلف.
وهذا الحديث أحد ثلاثيات البخاري، وأخرجه مسلم أيضًا بلفظ: كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب (٣). ومعنى توارت: استترت بما يحجبها عن الأبصار. وفي أبي داود: إذا غاب حاجبها (٤). وهو دال عَلَى المبادرة بها أيضًا.
الحديث الرابع:
حديث ابن عباس: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعًا جَمِيعًا، وَثَمَانِيًا جَمِيعًا.
وهذا الحديث تقدم في تأخير الظهر إلى العصر (٥)، ويأتي أيضًا في صلاة الليل وغيره (٦).
(١) انظر: "الإفصاح" ١/ ٢٢٢، "المغني" ٢/ ٤٢. (٢) "سنن الترمذي" عقب حديث (١٦٧). (٣) مسلم (٦٣٦) كتاب: المساجد، باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. (٤) "سنن أبي داود" (٤١٧). (٥) سبق برقم (٥٤٣). (٦) سيأتي برقم (١١٧٤) كتاب: أبواب التهجد، باب: من لم يتطوع بعد المكتوبة.