وتوسط بعضهم فقيد الجواز بما إذا لم يصلَّ الولي أو الوالي، وتمسكوا بظاهر الحديث فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلَّ عليه وخصوا ذلك بالشارع؛ لأجل تنويره وغيره ليس كهو.
ثم اختلف من قال بالجواز إلى كم يجوز؟ فقيل: إلى شهر. وقيل: ما لم يبل جسده (٦). وقيل: أبدًا، والمسألة مبسوطة في الفروع، وسيكون لنا عودة إليها في الجنائز إن شاء الله وقدره (٧).
الخامس:
فيه الحض على كنس المسجد وتنظيفه، وأنه ذكر في معرض الصلاة عليه بعد الدفن، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كنس المسجد، ذكر ابن أبي شيبة عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن يعقوب بن زيد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتبع غبار المسجد بجريدة (٨)، وعن وكيع، حدثنا كثير بن زيد، عن
(١) "الأم" ١/ ٢٤٠. (٢) انظر: "المغني" ٢/ ٤٦٨. (٣) "مصنف عبد الرزاق" ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٤)، "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٤٥ (١١٩٤٥). (٤) "مصنف عبد الرزاق" ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٧)، "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٤٥ (١١٩٤٧). (٥) انظر: "المبسوط" ١/ ٢٠٦، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٠٢، "النوادر والزيادات" ١/ ٢١٩ - ٢٢٠. (٦) انظر: "البناية" ٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧، "شرح منح الجليل" ١/ ٣١٦، "الأم" ١/ ٢٤٠، "الأوسط" لابن المنذر ٥/ ٤١٢ - ٤١٤، "المغني" ٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥. (٧) سيأتي في شرح حديث (١٣٣٧) باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن. (٨) ابن أبي شيبة ١/ ٣٤٩ (٤٠١٩). وموسى بن عبيدة هو الزبدي، منكر الحديث. انظر: "تهذيب الكمال" ٢٩/ ١٠٤ - ١١٣ (٦٢٨٠).