وأخرجه البخاري في الطلاق من حديث ابن عباس (٣)، وفي الفرائض من حديث ابن عمر (٤) وأخرج مسلم طرفًا منه من حديث أبي هريرة (٥).
وقول البخاري:(قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة) يريد: أن الحديث من طريق يحيى -يعني: القطان- وعبد الوهاب مرسل، يؤيده ما قاله الإسماعيلي: ليس فيما عندنا من حديث يحيى بن سعيد وعبد الوهاب عن يحيى ذكر المنبر وصعوده، وحديثهما مرسل.
وقوله:(وقال جعفر .. ) إلى آخره أفاد به تصريح سماع يحيى من عمرة، وسماع عمرة من عائشة، وقد أخرجه النسائي في الفرائض كذلك مسندًا (٦).
(١) سيأتي برقم (٢٧١٧) باب: الشروط في البيوع، وبرقم (٢٧٢٩) باب: الشروط في الولاء، وبرقم (٢٧٣٥) باب: المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. (٢) سيأتي برقم (٦٧١٧) باب: إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه. (٣) سيأتي برقم (٥٢٨٠ - ٥٢٨٢) باب: خيار الأمة تحت العبد، وبرقم (٥٢٨٣) باب: شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في زوج بريرة. ولم يرد فيه ذكر الإعتاق ولا الاشتراط، وإنما يحكي قصة حب مغيث لزوجه بريرة وشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - له عندها. (٤) سيأتي برقم (٦٧٥٢) باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، وبرقم (٦٧٥٧) باب: إذا أسلم على يديه، وبرقم (٦٧٥٩) باب: ما يرث النساء من الولاء. (٥) مسلم (١٥٠٥) كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق. (٦) في "السنن الكبرى" ٤/ ٨٧ (٦٤٠٧).