وغلا بعضهم فأفسد الصلاة فيها كما حكاه الطحاوي (١)، وإليه ذهب ابن حزم الظاهري؛ فقال: والصلاة جائزة إلى البعير، وفي معاطنه باطلة مع العمد والجهل، فلا تحل الصلاة في عطنها، وهو الموضع الذي توقف فيه الإبل عند ورودها الماء وتبرك، وفي المراح والمبيت، قال: فإن كان لرأس واحد أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة، وإنما تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدًا (٢)، وكانه أخذه من لفظ الإبل، وأنه اسم جمع.
ثالثها:
استدل به القرطبي وغيره على طهارة أبوالها وأرواثها، قال: ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطنها؛ لأنها موضع إقامتها عند الماء واستيطانها، وما ذكره لا نسلم له.
رابعها:
قوله:(هبت) في رواية البخاري السالفة. أي: ثارت من مبركها وقيده الأصيلي هُبَّ على لفظ ما لم يسم فاعله، وصوب القاضي عياض الأول (٣).
خامسها:
(البعير) للذكر والأنثى كما صرح به في "المحكم"(٤)، وكذا الراحلة، وقصره (القتيبي)(٥) على الأنثى، وكان البخاري في ترجمته