ويجتمع له الناس فلا، إلا أن يكون في قيام رمضان؛ لما في ذلك من سنة الصحابة.
وقال ابن قدامة (١): يجوز التطوع في جماعة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بحذيفة مرة (٢)، وبابن عباس مرة (٣)، وبأنس وأمه واليتيم (٤)، وأم في بيت عتبان مرة (٥)، وفي ليالي رمضان ثلاثا (٦).
السادس:
قوله:(أنه أتى رسول الله). وجاء في بعض طرقه: أنه لقيه (٧)، وفي أخرى: أنه بعث إليه (٨) فيجوز أنه بعث إليه أولًا ثم توجه إليه فلقيه.
وقوله:(أنكرت بصري)، وفي رواية: أنه عمي (٩)، وفي أخرى: ضرير البصر (١٠)، وفي أخرى: أصابني في بصري بعض الشيء (١١)، فيجوز أن يكون أراد بالإنكار والإصابة العمى، وهو ذهاب البصر
(١) "المغني" ٢/ ٥٦٧. (٢) رواه مسلم (٧٧٢) كتاب: صلاة المسافرين. (٣) سيأتي برقم (١١٧) كتاب: العلم، باب: السمر في العلم، ورواه مسلم (٧٦٣) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه. (٤) سبق برقم (٣٨٠) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، ورواه مسلم (٦٥٨) كتاب: المساجد، باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. (٥) حديث الباب. (٦) سيأتي من حديث عائشة رقم (٧٢٩) كتاب: الأذان، باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، ورواه مسلم (٧٦١) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح. (٧) لم أقف على هذِه الرواية "صحيح مسلم" (٣٣/ ٥٤) أن محمود بن الربيع لقي عتبان بن مالك فحدثه به. (٨) مسلم (٤/ ٥٣٣ - ٥٥). (٩) مسلم (٣٣/ ٥٥). (١٠) سيأتي برقم (٦٦٧). (١١) مسلم (٣٣/ ٥٤).