ثالثها: حديث عَائِشَةَ أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - رَأى فِي جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.
الكلام على هذِه الأحاديث من أوجه:
أحدها:
حديث أنس أخرجه في مواضع أخر قريبا في بابين: عقب باب بعد هذا (١)، وفي باب: كفارة البزاق في المسجد بلفظ: "البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها"(٢) وفي باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة (٣)، وفي باب: المصلي يناجي ربه (٤).
وأخرجه مسلم أيضًا (٥).
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري أيضا قريبا (٦)، وفي الأدب وغيره (٧).
وأخرجه مسلم أيضا (٨).
(١) سيأتي برقم (٤١٢) باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة، (٤١٣) باب: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. (٢) سيأتي برقم (٤١٥). (٣) سيأتي برقم (١٢١٤) كتاب: العمل في الصلاة. (٤) سيأتي برقم (٥٣١) كتاب: مواقيت الصلاة. (٥) مسلم (٥٥١) في المساجد، باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. (٦) سيأتي برقم (٧٥٣) كتاب: الأذان، باب: هل يلتفت لأمر ينزل به، أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة. (٧) سيأتي برقم (١٢١٣) كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما يجوز في البصاق والنفخ في الصلاة، وبرقم (٦١١١) باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. (٨) مسلم (٥٤٧) كتاب: المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة ..