وجدوا المرأة، وأنهم استقوا لرسول الله قبل الناس، وشربوا ثم شرب الناس بعدهم (١).
الثامن بعد العشرين:
إن قلت: كيف استباحوا أخذ الماء الذي مع المرأة؟ قلت: لأوجهٍ:
أحدها: لكفرها.
ثانيها: عَلَى تقدير أن لو كانت مسلمة فداء نفس الشارع بالنفس واجب.
ثالثها: لضرورة العطش، فإنها تبيح للإنسان الماء المملوك لغيره عَلَى عوض يعطيه.
رابعها: أن الماء لم ينقص شيئًا، ذكرها ابن الجوزي.
التاسع بعد العشرين:
قوله: ("اجْمَعُوا لَهَا") إنما فعل ذَلِكَ تألفًا لها ولقومها عَلَى الإسلام. والعجوة: نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني، وتسمى اللينة، وهي من أجود تمر المدينة.
الثلاثون:
قوله:(وَدَقِيقَةٍ)(٢). يجوز فيه ضم الدال وفتحها. قَالَ ابن التين: وهما روايتان.
وقوله:(وسويِّقة). هو بتشديد الياء.
قوله:(تعلمين). أي: اعلمي.
(١) "إكمال المعلم" ٢/ ٦٧٧. (٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: في نسخة الدمياطي ( … ): دقيقة وسويقة بضم الدال والسين مشدد الياء فيهما.