وهو قول النخعي (١)، والحكم (٢)، وابن سيرين (٣)، وسليمان بن يسار (٤)، والزهري، قال الزهري: إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة (٥).
وحجة الجماعة: أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم؛ فوجب أن لا يمنع الوطء.
وقول ابن عباس: الصلاة أعظم، أي: من الجماع. من أبين الحجة في ذلك. وقد نزع بمثلها سعيد بن جبير (٦)، ولا يحتاج إلى غير ما في الباب (٧). وحديثه تقدم.
(١) رواه الدارمي ١/ ٦٢١ - ٦٢٢ (٨٥٦، ٨٥٨)، وعبد الرزاق ١/ ٣١١ (١١٩٢ - ١١٩٣). (٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٧ (١٦٩٥٦). (٣) رواه الدارمي ١/ ٦٢٠ - ٦٢١ (٨٥٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٧ (١٦٩٥٥). (٤) رواه عبد الرزاق ١/ ٣١١ (١١٩١)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٧ (١٦٩٥٨). (٥) رواه عبد الرزاق ١/ ٣١١ (١١٩١) عن سليمان بن يسار، وروى ابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٧ (١٦٩٦٣) عن الزهري قال: يغشاها زوجها إن شاء. (٦) رواه الدارمي ١/ ٦١٧ - ٦١٨ (٨٤٥)، وعبد الرزاق ١/ ٣١٠ (١١٨٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٨ (١٦٩٦٥). (٧) "شرح ابن بطال" ١/ ٤٦١.