رابعها: أن أقله يومان وأكثر الثالث، وهو ثلاث عشرة ساعة، حكي عن أبي يوسف (١).
خامسها: أن أقله ثلاثة أيام وما يتخلله من الليالي وهو ليلتان.
سادسها: أكثره سبع (٢) عشرة، قال ابن المنذر: بلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة، قال أحمد: أكثر ما سمعنا سبع عشرة، وحكي عن مالك، وعنه أيضًا أن أكثره خمس عشرة، وعنه ثالثة أنه غير محدود إلا ما بينه النساء (٣)، وقيل: إنه المشهور.
سابعها: ليس لأقله حد ولا لأكثره بالأيام، نقله ابن المنذر عن طائفة، بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهر إدباره (٤).
ثامنها: أن أكثره سبعة أيام، قاله مكحول.
تاسعها: أقله خمسة، روي عن مالك، إلا أنه قال: لا يكون هذا في حيض واحد (٥)، وقال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية (٦)، وقال: يرون أنه حيض تدع له الصلاة.
وعن أحمد: حيض النساء ست أو سبع، واستدل بحديث أم حبيبة وحمنة (٧) في ذلك (٨)، فضعفهما ابن حزم، ولا نسلم له في الثاني وقال
(١) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٤٠. (٢) في هامش (س) ما نصه: من خط الشيخ وقع في "شرح الهداية" للسروجي: عشرون. (٣) "الأوسط" ٢/ ٢٢٨، "المعونة" ١/ ٧١. (٤) "الأوسط" ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩. (٥) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٧١. (٦) رواه الدارقطني ١/ ٢٠٨. (٧) رواه أبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وابن ماجه (٦٢٢). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (١١٠). (٨) انظر: "المغني" ١/ ٣٨٨ - ٣٨٩.