وهذا الحديث أخرجه مع البخاري مسلم والأربعة (٢)، وعند مسلم ما يرجح أن معاذة السائلة نفسها إذ فيه: عن معاذة قالت: سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسال. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٣)، وفي لفظ آخر: قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تؤمر بقضاء (٤). وفي لفظ آخر: قد كن نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحضن أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني: يقضين (٥).
(١) رواه مسلم (٨٠) باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاف لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق. (٢) مسلم (٣٣٥) كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، وأبوداود (٢٦٢)، والترمذي (٧٨٧)، والنسائي ١/ ١٩١ - ١٩٢، وابن ماجه (٦٣١). (٣) مسلم (٣٣٥/ ٦٩) كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. (٤) مسلم (٣٣٥/ ٦٧) كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. (٥) مسلم (٣٣٥/ ٦٨) كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة.