واعتذروا عن الحديث بأن أمره لها باجتناب الطواف؛ لأجل المسجد واللبث فيه، وجوابه أنه لو أراد ذلك لقال لها: لا تدخلي المسجد، ولما قال لها:"لا تطوفي" كان ذلك دليلًا على المنع في حق الطواف نفسه، كيف وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف بالبيت صلاة"(١)؟! والصلاة الطهارة شرط فيها بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"(٢).
سابعها:
قولها:(وَضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ). هو محمول على استئذانه لهن في ذلك، فإن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه، وفي رواية أخرى: وأهدى عن نسائه البقر (٣).
وهي دالة على أن البقر مما يهدى، وأنه يجوز إهداء الرجل عن غيره، وإن لم يعلمه، ولا أذن له، وكان هذا الهدي -والله أعلم- تطوعًا.
واستدل به مالك على أن التضحية بالبقر أفضل من البدن (٤)،
(١) رواه الدارمي ٢/ ١١٦٥ (١٨٨٩)، وأبو يعلى ٤/ ٤٦٧ (٢٥٩٩)، وا بن الجارود في "المنتقى" ٢/ ٨٧ - ٨٨ (٤٦١)، وابن خزيمة ٤/ ٢٢٢ (٢٧٣٩)، وابن حبان ٩/ ١٤٣ - ١٤٤ (٣٨٣٦)، والحاكم ١/ ٤٥٩، والبيهقي ٥/ ٨٥ من حديث ابن عباس مرفوعًا، قال النووي في "المجموع" ٢/ ٧٧: إسناده ضعيف، والصحيح عندهم أنه موقوف على ابن عباس. قال الذهبي في "التلخيص" ١/ ٤٥٩: صحيح وقفه جماعة، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢١). (٢) رواه مسلم (٢٢٤) كتاب: الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة، من حديث ابن عمر. (٣) رواه مسلم (١٢١١/ ١٢٠) كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام. (٤) انظر: "المعونة" ١/ ٤٣٥.