والمختار منها أن المراد: نواحي الفرج الأربع، والشعب: النواحي، والأقرب عند الشيخ تقي الدين أن المراد: اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين، فيكون الجماع مكنيا عنه بذلك، واكتفي بما ذكر عن التصريح (١).
رابعها:
قوله: ("ثُمَّ جَهَدَهَا") هو: بفتح الجيم والهاء، أي: بلغ جهده منها، وقيل: حفزها أي: كدها بحركته. وقيل: بلغ مشقتها.
خامسها: في حكمه:
وهو أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، ولهذا جاء في رواية أخرى في الصحيح:"وإن لم ينزل"(٢).
فيكون قوله:"جلس .. " إلى آخره خرج مخرج الغالب، لا أن الجلوس بين شعبها وجهدها شرط لوجوب الغسل، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة: كعثمان وأُبي ومن بعدهم كالأعمش وداود، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا، وخالف بعض الظاهرية داود ووافق الجماعة (٣)، ومستند داود هو حديث:"إنما الماء من الماء"(٤).
(١) "إحكام الأحكام" ص ١٤٧. (٢) مسلم (٣٤٨). (٣) انظر: "المحلى" ٢/ ٢ - ٤. (٤) رواه مسلم برقم (٣٤٣) كتاب: الحيض، باب: إنما الماء من الماء، وأبو داود (٢١٧)، وأحمد ٣/ ٢٩، ٣٦. وأبو يعلى ٢/ ٤٣٢ (١٢٣٦)، وابن خزيمة ١/ ١١٧ (٢٣٣)، وأبو عوانة في "مسنده" ١/ ٢٤٠ (٨١٥)، والطحاوي في "شرح معاني =