"احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" قَالَ: قلتُ: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض قَالَ:"إن استطعت أن لا تريها أحد فلا تريها" قَالَ: قلتُ: يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليًا، قَالَ:"فالله أحق أن يستحيى منه من الناس"(١).
قَالَ الترمذي: حسن.
قَالَ أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين: يريد بقوله: "فالله أحق أن يستحيى منه من الناس". أن لا يغتسل أحد في الفلاة، وهذا حرج.
وحديث أيوب أسمح وأثبت وأحسن، ولعله يريد بقوله:"أحق أن يستحيى منه" بمعنى: أن لا يعصى حياء منه.
وقال ابن بطال: الحديث محمول عند الفقهاء على الندب والاستحباب للتستر في الخلوة لا على الإيجاب (٢).
فرع:
حكى الماوردي خلافًا للناس في أن ستر العورة واجب بالعقل أم بالشرع؟ وعلى الأول: المعتزلة، وعلى الثاني: أهل السنة، ولا شك أن جبلة الشخص كارهة لذلك، لكن الشرع هو الحاكم.
فائدة:
بهز هذا قد عرفت والده وجده مما ذكرته لك، وقد وثقه جماعة، وقال ابن عدي: لم أرَ له حديثًا منكرًا (٣).
(١) رواه أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، (٢٧٩٤)، والنسائي في "الكبرى" ٥/ ٣١٣ (٨٩٧٢)، وابن ماجه (١٩٢٠). (٢) "شرح ابن بطال" ١/ ٣٩٥. (٣) "الكامل في ضعفاء الرجال" ٢/ ٢٥٤.