من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به (١)، وهو منقطع فيما بين إبراهيم، وابن عباس، ورُوي مثله عن أبي هريرة وابن سيرين والنخعي والحسن (٢)، فيما حكاه ابن بطال (٣) وابن التين عنهم.
وقال الحسن: ومن يملك انتشار الماء، فإنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا (٤).
ثم ذكر البخاري أربعة أحاديث:
أحدها:
حديث أفْلَحَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.
وأخرجه مسلم أيضًا عن شيخ البخاري، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن أفلح (٥). ورواه عن أفلح أيضًا جماعة منهم: عبد الله بن وهب، وفيه: تختلف أيدينا فيه وتلتقي (٦). وفي رواية: يعني: حتى تلتقي وفي بعض طرقه أنه سمع القاسم قَالَ: سمعت عائشة (٧).
وأفلح (خ. م. د. س. ق) هذا: هو ابن حميد الأنصاري الصدوق، ليس في البخاري غيره، وأخرج له النسائي وأبو داود وابن ماجه (٨)، وفي
(١) "المصنف" ١/ ٧٢ (٧٨٤). (٢) روى هذا كله ابن أبي شيبة ١/ ٧٣ (٧٨٥ - ٧٨٧). (٣) "شرح ابن بطال" ١/ ٣٧٨. (٤) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٧٢ (٧٩١) والمقطع الأخير (فإنا لنرجو). وما بعده -من كلام ابن سيرين وليس الحسن. (٥) مسلم (٣٢١/ ٤٥) في الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. (٦) رواه أبو عوانة (١/ ٢٣٩) (٨١٢)، وابن حبان ٣/ ٣٩٥ (١١١١). (٧) المصدر السابق. (٨) وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وقال أحمد بن حنبل وابن عدي: صالح وقال النسائي: =