وقال الليث وابن وهب: إن غلي العظم في ماء سخن وطبخ، جاز الادهان به والامتشاط (١).
فائدة:
قول الزهري: يُدْهنون يجوز في قراءته ثلاثة أوجهٍ: ضم الياء وإسكان الدال، أي: يُدهنون رءوسهم ولحاهم ونحو ذَلِكَ.
وثانيها: تشديد الدال وفتح الهاء وتشديدها.
ثالثها: فتح الدال وتشديدها وكسر الهاء من ادَّهن افتعل. قَالَ
السفاقسي: وهو ما رويناه وقدم الأول وقال: الآخران جائزان.
قَالَ البخاري: وَقَالَ ابن سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ العَاجِ.
وهذا التعليق عن ابن سيرين أسنده عبد الرزاق في "مصنفه" فقَالَ: حَدَّثنَا الثوري عن هشام، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأسًا (٢)، وهذا إسناد صحيح، ورخص في بيعه عروة وابن وهب (٣).
قَالَ ابن بطال: ومن أجازه فهو عنده طاهر (٤).
قَالَ ابن سيده: والعاج: أنياب الفِيَلَة. ولا يسمى غير الناب عاجًا (٥). وقال القزاز: أنكر الخليل أن يسمى غيره عاجًا وذكر غيرهما أن الذبل يسمى عاجًا، وممن صرح به الخطابي، حيث قَالَ:
(١) انظر: "شرح ابن بطال" ١/ ٣٥٠ - ٣٥١. (٢) "مصنف عبد الرزاق" ١/ ٦٨ (٢١١). (٣) "مصنف عبد الرزاق" ١/ ٦٩ (٢١٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ٢٣٢ (٢٥٥٤١، ٢٥٥٤٢، ٢٥٥٤٣). (٤) "شرح ابن بطال" ١/ ٣٥١. (٥) "المحكم" ٢/ ٢٠٤.