وقال ابن بطال: حديث الباب حجة على الشافعي؛ لأن الحديث ليس فيه تخصيص موضع من آخر، ومعلوم أن مرابضها لا تسلم من البعر. والبول، فدل على الإباحة وعلى طهارة البول والبعر (٤).
قُلْتُ: الشارع قد علل عدم الكراهة فيها بغير ذَلِكَ كما سلف، إذ أعطان الإبل غالبًا لا تسلم من ذَلِكَ والكراهة باقية.
فرع:
قَالَ ابن المنذر: تجوز الصلاة أيضًا في مراح البقر؛ لعموم قوله:"أينما أدركتك الصلاة فصلِّ"(٥) وهو قول عطاء (٦) ومالك (٧).
قُلْتُ: قد ورد ذَلِكَ مصرحًا به، ففي "مسند عبد الله بن وهب المصري" عن سعيد بن أبي أيوب، عن رجل حدثه، عن ابن المغفل: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح البقر والغنم (٨).
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨ (٣٨٨٨). (٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨ (٣٨٨٩). (٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٤٠٧ (١٥٩٤) وانظر: "الأوسط" ٢/ ١٨٧. (٤) "شرح ابن بطال" ٢/ ٨٣. (٥) سيأتي برقم (٣٣٦٦) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: (١٠). (٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٤١٠ (١٦٠٥). (٧) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٢٢٣. (٨) ورد بهامش الأصل ما نصه: في سنده مجهول وفي "المسند" ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، عن حي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في مرابد الغنم ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر. [المسند: ٢/ ١٧٨].