وكرهه ابن مسعود، والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان ابن سعد لا يجيز شهادة من بال قائمًا (٤)، ولم يبلغه الحديث، كما قَالَ الداودي في "شرحه".
قَالَ: وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فمكروه، وإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك (٥).
قَالَ ابن المنذر: والبول جالسًا أحب إليَّ، وقائمًا مباح، وكل ذَلِكَ ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - (٦).
= "الأوسط" ١/ ٣٣٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٦٨، والبيهقي في "سننه" ١/ ٢٨٨، وابن دقيق العيد في "الإمام" ٢/ ٢٠٩، وقال البوصيري في "الإتحاف" ١/ ٢٧٧: هذا إسناد حسن. ورواه ابن سعد في "الطبقات" ٦/ ٢٤١ دون لفظة: "قائم" وكذا الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ٣٧٣. كلهم عن أبي ظبيان يقول: "رأيت عليًّا يبول قائمًا … ". ورواه ابن سعد أيضًا في "الطبقات" ٦/ ٢٤١ عن مالك بن الجون قال: "رأيت عليًّا جالسًا فبال .. ". (١) رواه ابن أبي شيبة في "المسند" كما في "المطالب العالية" ١/ ١٧٥ بلفظ: "أن أنسًا - صلى الله عليه وسلم - أتى المهراس فبال قائمًا ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم توجه إلى المسجد … ". والبخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٦٧ - ٦٨ مختصرًا، والضياء في "المختارة" ٦/ ١٤٤ (٢١٣٩). (٢) رواه مسدد كما في "الإتحاف" ١/ ٢٧٦، قال: ثنا يحيى، عن عمران بن حدير، عن رجل من أخوال المحرر بن أبي هريرة: أنه رأى أبا هريرة بال قائمًا، وعليه موردتان، فدعا بماء فغسل ما هنالك، وابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ١١٥ (١٣١٤). قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن عمران بن حدير به. وقال البوصيري في "الإتحاف" ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧: هذا إسناد ضعيف لجهالة تابعيه. (٣) "الأوسط" ١/ ٣٣٣، ٣٣٤. (٤) "الأوسط" ١/ ٣٣٥، ٣٣٦. (٥) انظر: "المدونة" ١/ ٣٣٨. (٦) "الأوسط" ١/ ٣٣٨.